نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : دوائر مجتمعة - قرار الدوائر المجتمعة عدد 39843 مؤرخ في 25 أكتوبر 2018 سقوط دعوى المطالبة بابطال العقد بطلانا مطلقا - التمييز بين الحق والدعوى - جميع الدعاوى تسقط بمرور الزمن إلا ما استثني بنص قانوني صريح - هذا القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يفصل في مسألة قانونية هامة تتعلق بسقوط دعوى البطلان المطلق للعقود بمرور الزمن ( التقادم المسقط ) - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : دوائر مجتمعة
تاريخ النشر : 2018-10-25
السنة : 2018
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n ° 39843 du 25 octobre 2018 - chambres réunies - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Chambres réunies
Date de publication : 2018-10-25
Année : 2018
Langue : Arabe
Gratuit : Non