تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 11125 لسنة 1976 الكراء - التجاري - الخروج من اجل البناء - استحقاق معين الكراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 11125 - 1976 - civil - location bail - commercial -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11125 مؤرخ في 04-03-1976 لا حق لمكتري محل تجاري في صورة الخروج من اجل البناء سواء معين كراء ثلاثة أعوام مقابل حرمانه من المكرى تطبيقا لاحكام الفصل 10 من أمر 27 ديسمبر 1954 و هاته الغرامة تختلف عن غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 8 من الامر المذكور و التي لا يستحقها المكتري الا في حالة الخروج لانتهاء المدة و امتناع المالك من التجديد اليه بدون موجب آخر - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1976-03-04

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11125 du 4 mars 1976 - civil - location bail - commercial - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1976-03-04

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non