نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11125 مؤرخ في 04-03-1976 لا حق لمكتري محل تجاري في صورة الخروج من اجل البناء سواء معين كراء ثلاثة أعوام مقابل حرمانه من المكرى تطبيقا لاحكام الفصل 10 من أمر 27 ديسمبر 1954 و هاته الغرامة تختلف عن غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 8 من الامر المذكور و التي لا يستحقها المكتري الا في حالة الخروج لانتهاء المدة و امتناع المالك من التجديد اليه بدون موجب آخر - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-03-04
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11125 du 4 mars 1976 - civil - location bail - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-03-04
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non