نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51346 مؤرخ في 26-11-1996 1 ) تقتضي القاعدة بأنه عند غموض النص أو إجماله الرجوع إلى أهم المصادر التشريعية التي قام عليها ذلك النص وهو الفقه الإسلامي ليستنار به في إستجلاء ما غمض أو توضيح ما أجمل 2 ) إن الشهادة الواردة بالفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية يقصد بها إثبات البنوة الشرعية لا غير وبالتالي فإن البنوة الطبيعية غير واردة أصلا ضمن النصوص الوضعية لمادة إثبات النسب وهو ما درج عليه فقه قضاء محكمة التعقيب ضمن عديد قراراتها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-11-26
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51346 du 26 novembre 1996 - statut personnel - témoignage - témoins - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-11-26
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non