نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 25077 مؤرخ في 05-02-1991 حدد الفصل 136 من مجلة الحقوق العينية بكل وضوح و جلاء مهمة المصفي التي تتمثل في اقامة حجة الوفاة عند الاقتضاء و كذلك ضبط التركة وادارتها وقسمتها و اضاف الفصل 137 الموالي انه اذا تعذر اتمام القسمة بتراخيص الشركاء بعد مضي ثلاثة اشهر من تعيين المصفى فعلي هذا الاخير ان يحرر تقريرا في جميع اعماله وما يقترحه في شأن القسمة لينهيه الى المحكمة للاحتفاظ به بخزينتها تحت طلب الورثة لاستخراج نسخة منه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1991-02-05
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 25077 du 5 février 1991 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1991-02-05
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non