نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3721 مؤرخ في 14-12-2000 إن الإدلاء بما يفيد التبليغ إجراء وجوبي بالنسبة لجميع أنواع القضايا عدى القضايا الاستعجالية لصبغتها المتأكدة ويترتب عن عدم الإدلاء بوصل الإعلام بالبلوغ بطلان محضر التبليغ إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2000-12-14
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3721 du 14 décembre 2000 - civil - commercial - procédures - procès - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2000-12-14
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non