تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3721 لسنة 2000 تبليغ - بطلان - إجراءات أساسية - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 8 ، 14

Arrêt de cassation - civil - n° 3721 - 2000 - civil - commercial - procédures - procès - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3721 مؤرخ في 14-12-2000 إن الإدلاء بما يفيد التبليغ إجراء وجوبي بالنسبة لجميع أنواع القضايا عدى القضايا الاستعجالية لصبغتها المتأكدة ويترتب عن عدم الإدلاء بوصل الإعلام بالبلوغ بطلان محضر التبليغ إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2000-12-14

السنة : 2000

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3721 du 14 décembre 2000 - civil - commercial - procédures - procès - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2000-12-14

Année : 2000

Langue : Arabe

Gratuit : Non