نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49893 مؤرخ في 21-01-1998 1 ) طالما أن طرفي التداعي اتفقا صراحة ضمن الكمبيالات أن محاكم تونس العاصمة هي المختصة دون غيرها للنظر في النزاعات المتعلقة بها فان قضاء محكمة القرار المنتقد طبق أحكام الفصل 36 من م م م ت فيه إساءة لتطبيق القانون 2 ) تكون محكمة الموضوع غير ملزمة باعتماد أقوال طرفي التداعي وتتولى تطبيق النص القانوني الملائم ولا يعد صنيعها هذا من قبل تكوين حجج للخصوم إذ هي مطالبة بحسم النزاع وفق ما اقتضته أحكام القانون و الإجراءات اللازمة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-01-21
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49893 du 21 janvier 1998 - civil - commercial - procédures - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-01-21
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non