تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 46113 لسنة 1997 شركة خفية الاسم - نزاع - أعضاء مجلس الادارة - إقصاء الرئيس المدير العام - قضاء إستعجالي - دور مجلس الإدارة - المجلة التجارية م ت : فصل 72 ، 71 ، 70 مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 201

Arrêt de cassation - civil - n° 46113 - 1997 - commercial - procédures - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46113 مؤرخ في 16-04-1997 1 ) تطبيقا للفصل 201 من م م م ت وتفاديا لتفاقم الضرر وحفاظا على مصالح الشركة فإن تولي المحكمة الإستجابة للطلب الرامي إلى إخراج الرئيس المدير العام بعد إقصاءه بصفة قانونية بالإجماع من قبل مجلس الإدارة يندرج ضمن إختصاص القضاء الإستعجالي و القول بأن الموضوع يمس بالأصل إعتمادا على وقوع الطعن في قرار العزل أمام المحكمة المختصة فإن هذا لا يعيب الحكم في شيء طالما أنه بإمكان المعقب الرجوع إلى مهامه عند الحصول على إبطال القرار المومأ إليه 2 ) إن الشركة الخفية الإسم هي شركة خاضعة للقوانين التجارية ويتولى إدارتها مجلس الإدارة الذي له وحده حق التصرف في شؤونها دون سواه وهو الذي يعين رئيسها ليتولى إدارة الشركة كما يمكن له إقصاؤه في كل وقت من وظائفه تطبيقا لأحكام الفصول 70 و71 و72 من المجلة التجارية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 1997-04-16

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46113 du 16 avril 1997 - commercial - procédures - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 1997-04-16

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non