نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46113 مؤرخ في 16-04-1997 1 ) تطبيقا للفصل 201 من م م م ت وتفاديا لتفاقم الضرر وحفاظا على مصالح الشركة فإن تولي المحكمة الإستجابة للطلب الرامي إلى إخراج الرئيس المدير العام بعد إقصاءه بصفة قانونية بالإجماع من قبل مجلس الإدارة يندرج ضمن إختصاص القضاء الإستعجالي و القول بأن الموضوع يمس بالأصل إعتمادا على وقوع الطعن في قرار العزل أمام المحكمة المختصة فإن هذا لا يعيب الحكم في شيء طالما أنه بإمكان المعقب الرجوع إلى مهامه عند الحصول على إبطال القرار المومأ إليه 2 ) إن الشركة الخفية الإسم هي شركة خاضعة للقوانين التجارية ويتولى إدارتها مجلس الإدارة الذي له وحده حق التصرف في شؤونها دون سواه وهو الذي يعين رئيسها ليتولى إدارة الشركة كما يمكن له إقصاؤه في كل وقت من وظائفه تطبيقا لأحكام الفصول 70 و71 و72 من المجلة التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1997-04-16
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46113 du 16 avril 1997 - commercial - procédures - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1997-04-16
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non