نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 26898 مؤرخ في 09-12-2003 على الخبير المنتدب من المحكمة استدعاء الخصوم بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الاعلام ببلوغها ثم مباشرة مأموريته بمحضر الخصوم أو في مغيبهم الا انه يحق للمحكمة الاذن للخبير بتجاوز هذه القاعدة و بخاصة منها في صورة سبق القيام بمأمورية الاختبار من قبل نفس الخبير و في نفس الموضوع و نفس السبب و الاطراف و التي اعترت اعماله بعض العيوب الفنية أو المادية أو القانونية بما تعين رفعها بدون لزوم لحضور الاطراف سواء كان ذلك على عين المكان أو مكتبيا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2003-12-09
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 26898 du 9 décembre 2003 - civil - commercial - procédures - expertise - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2003-12-09
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non