نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 69533 مؤرخ في 05-11-1999 إن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط ان يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولا قانونا لمحكمة الموضوع استخلاص العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر بشرط ان يكون ذلك الاستخلاص سائغا وله دليل ثابت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-11-05
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 69533 du 5 novembre 1999 - civil - commercial - procédures - erreur - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-11-05
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non