تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 69533 لسنة 1999 سلطة تقديرية - ثبوت الضرر - مسألة واقعية - محكمة الموضوع - العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر - سلطة محكمة الموضوع - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 83 مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 123

Arrêt de cassation - civil - n° 69533 - 1999 - civil - commercial - procédures - erreur - préjudice -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 69533 مؤرخ في 05-11-1999 إن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط ان يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولا قانونا لمحكمة الموضوع استخلاص العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر بشرط ان يكون ذلك الاستخلاص سائغا وله دليل ثابت - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1999-11-05

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 69533 du 5 novembre 1999 - civil - commercial - procédures - erreur - préjudice - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1999-11-05

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non