تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 10771 لسنة 1984 أرض فلاحية - عقد كراء - التجديد الضمني - اعلام بالخروج - تجديد ضمني - مكتري - أمر : مؤرخ فى 15/12/1906 فصل 819

Arrêt de cassation - civil - n° 10771 - 1984 - civil - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10771 مؤرخ في 26-03-1984 اقتضى الفصل 819 من مجلة الالتزامات و العقود أن كراء الاراضي المعدة للفلاحة ينقضي بإنقضاء المدة المعينة في العقد و أنه اذا لم تبين المدة فالكراء محمول على المدة اللازمة لاستيفاء جميع محصولات الارض و في هذه الحالة فان الاعلام بالخروج يلزم أن يكون قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر في الاقل اقتضى الفصل 820 من مجلة العقود و الالتزامات أنه اذا انتهت مدة الكراء و أبقى المكترى حائزا للارض حمل الأمر علي تجديد العقد عن المدة المعينة فيه و ان لم تعين المدة فالتجديد محمول على مدى عام فلاحي أي الى اجتناء الصابة المقبلة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1984-03-26

السنة : 1984

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10771 du 26 mars 1984 - civil - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1984-03-26

Année : 1984

Langue : Arabe

Gratuit : Non