نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10771 مؤرخ في 26-03-1984 اقتضى الفصل 819 من مجلة الالتزامات و العقود أن كراء الاراضي المعدة للفلاحة ينقضي بإنقضاء المدة المعينة في العقد و أنه اذا لم تبين المدة فالكراء محمول على المدة اللازمة لاستيفاء جميع محصولات الارض و في هذه الحالة فان الاعلام بالخروج يلزم أن يكون قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر في الاقل اقتضى الفصل 820 من مجلة العقود و الالتزامات أنه اذا انتهت مدة الكراء و أبقى المكترى حائزا للارض حمل الأمر علي تجديد العقد عن المدة المعينة فيه و ان لم تعين المدة فالتجديد محمول على مدى عام فلاحي أي الى اجتناء الصابة المقبلة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1984-03-26
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10771 du 26 mars 1984 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1984-03-26
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non