نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 12491 مؤرخ في 10-01-1985 اقتضى الفصل 20 من قانون عدد 35 المؤرخ في 18 فيفري 1976 ان المالك الذي يرفض بدون سبب معلوم الكراء المعروض عليه كما يجب من طرف المكتري لا يقبل منه القيام بطلب الفسخ لعدم الخلاص في ذلك المال ، كما ورد بالفصل 21 منه أنه بدون اعتبار كل تنصيص مخالف فان الشرط المدرج بعقد الكراء القاضي بالفسخ الوجوبي عند عدم دفع الكراء في الآماد المتفق عليها لا يكون نافذ المفعول الا بعد مضي شهر من التنبيه على الكارى عن طريق عدل منفذ و لم يقع الخلاص اثره - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1985-01-10
السنة : 1985
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 12491 du 10 janvier 1985 - foncier - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1985-01-10
Année : 1985
Langue : Arabe
Gratuit : Non