تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 24298 لسنة 1989 اهمال عيال - اداء نفقة - صبغة معاشية - تتبع جزائي -

Arrêt de cassation - pénal - n° 24298 - 1989 - pénal privé - statut personnel - pension alimentaire - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 24298 مؤرخ في 04-07-1989 يؤخذ من احكام الفصل 31 و 32 جديد من مجلة الاحوال الشخصية ان المسؤول بالنفقة بمقتضى حكم من المحكمة من واجبه اداء النفقة المحمولة عليه لفائدة المستحقين من غير تراخ باعتبار الامر يكتسي صبغة معاشية و الا اصبح عرضة للتتبعات الجزائية وتتوفر اركان هذه الجريمة اذا قضى عمدا مدة شهر من غير دفع بعد اعلامه بمضمون الحكم المقرر للنفقة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1989-07-04

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 24298 du 4 juillet 1989 - pénal privé - statut personnel - pension alimentaire - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1989-07-04

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non