نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 24298 مؤرخ في 04-07-1989 يؤخذ من احكام الفصل 31 و 32 جديد من مجلة الاحوال الشخصية ان المسؤول بالنفقة بمقتضى حكم من المحكمة من واجبه اداء النفقة المحمولة عليه لفائدة المستحقين من غير تراخ باعتبار الامر يكتسي صبغة معاشية و الا اصبح عرضة للتتبعات الجزائية وتتوفر اركان هذه الجريمة اذا قضى عمدا مدة شهر من غير دفع بعد اعلامه بمضمون الحكم المقرر للنفقة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1989-07-04
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 24298 du 4 juillet 1989 - pénal privé - statut personnel - pension alimentaire - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1989-07-04
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non