تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 71070 لسنة 1999 تنبيه تجاري - رجوع في التنبيه - تنبه ثان - دعوى ابطال - حكم بات - القيام - آجال - قانون مؤرخ فى 25 ماي 1977 فصل 27

Arrêt de cassation - civil - n° 71070 - 1999 - commercial - indemnisation - procédures - fonds de commerce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 71070 مؤرخ في 09-12-1999 لا شيء يمنع المالك من الرجوع في التنبيه الصادر عنه وتعويضه بغيره طالما لم ينتج عنه حكما باتا في خصوص العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ان المنازعة في التنبيه على اساس الاسباب الواردة بالفصل 27 من قانون الملك التجاري - اصل تجاري تكون في أجل الثلاثة أشهر من تاريخه و القيام خارج الاجل المذكور يجعل دعوى الابطال غير وجيهة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 1999-12-09

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 71070 du 9 décembre 1999 - commercial - indemnisation - procédures - fonds de commerce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 1999-12-09

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non