نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 71070 مؤرخ في 09-12-1999 لا شيء يمنع المالك من الرجوع في التنبيه الصادر عنه وتعويضه بغيره طالما لم ينتج عنه حكما باتا في خصوص العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ان المنازعة في التنبيه على اساس الاسباب الواردة بالفصل 27 من قانون الملك التجاري - اصل تجاري تكون في أجل الثلاثة أشهر من تاريخه و القيام خارج الاجل المذكور يجعل دعوى الابطال غير وجيهة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1999-12-09
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 71070 du 9 décembre 1999 - commercial - indemnisation - procédures - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1999-12-09
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non