نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6537 مؤرخ في 18-02-1970 يستفاد من نص الفصل 159 من القانون الجنائي الوارد بعقاب كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالكتائب الرسمية القابا أو نياشين ان من اركان تلك الجريمة ان يتلبس المتهم لدى العموم بلقب موظف وتأسيسا على ذلك يكون فاقد الاساس القانوني وقابلا للنقض القرار الاستئنافي الجناحي الذي لم يستظهر هذا الركن الجوهري - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1970-02-18
السنة : 1970
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6537 du 18 février 1970 - civil - pénal - appel - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1970-02-18
Année : 1970
Langue : Arabe
Gratuit : Non