تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 23971 لسنة 1992 عقد البيع - رخصة الوالي -

Arrêt de cassation - civil - n° 23971 - 1992 - civil - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23971 مؤرخ في 23-01-1992 لا تكون عمليات بيع العقارات صحيحة الا إذا كانت مصحوبة برخصة الوالي التي أوجبها الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 و لكنه يمكن إدراج الرخصة مسبقا بالعقود حسب ما أقرّه الفصل الثالث من ذات القانون فذلك خاصا بالعقود التي يحرّرها العدول بدفتر المسودات و تبقى صحتها متوقفة على تلك الرخصة أمّا فيما يخص مرسوم عدد 4 الصادر في 21 سبتمبر 1977 و الذي قرر إلغاء العمل برخصة الوالي فهو لا يطبق على العقود التي تم تحريرها قبل صدوره بناء على مبدأ عدم رجعية القوانين الاّ بنص صريح - ترخيص الولاية تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1992-01-23

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23971 du 23 janvier 1992 - civil - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1992-01-23

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non