نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23971 مؤرخ في 23-01-1992 لا تكون عمليات بيع العقارات صحيحة الا إذا كانت مصحوبة برخصة الوالي التي أوجبها الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 و لكنه يمكن إدراج الرخصة مسبقا بالعقود حسب ما أقرّه الفصل الثالث من ذات القانون فذلك خاصا بالعقود التي يحرّرها العدول بدفتر المسودات و تبقى صحتها متوقفة على تلك الرخصة أمّا فيما يخص مرسوم عدد 4 الصادر في 21 سبتمبر 1977 و الذي قرر إلغاء العمل برخصة الوالي فهو لا يطبق على العقود التي تم تحريرها قبل صدوره بناء على مبدأ عدم رجعية القوانين الاّ بنص صريح - ترخيص الولاية تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1992-01-23
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23971 du 23 janvier 1992 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1992-01-23
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non