نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 30370 مؤرخ في 17-03-1992 الاعتراض على الاحكام حق مخول لكل شخص لم يكن مشمولا في الخصومة سواء بصفة أصلية أو بطريق التداخل مادام الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل بشرط أن يكون الحكم ضارا بحقوقه وان الاعتراض إنما هو دعوى جديدة يقع القيام بها بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى لدى المحكمة المعترض على حكمها إن الاعتراض يختلف في أحكامه وجل إجراءاته عن الإستئناف و إن المعترضين اسسوا قيامهم على قاعدة الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و بذلك فإن القرار المعقب لما اعتمد في قضائه على قاعدة الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و التي لا مجال لتطبيقها على صورة قضية الحال و أجاز القياس المحجر في مادة الاجراءات و أهمل تطبيق قاعدة الفصل 168 المذكور أعلاه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بصورة تعرضه للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1992-03-17
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 30370 du 17 mars 1992 - procédures civiles - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1992-03-17
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non