تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 79474 لسنة 1998 موظف عمومي - صفة الموظف العمومي - القيام مؤقتا بخطة يرتبط القيام بها بمصلحة النظام العام - عمل بأجر او بدونه -

Arrêt de cassation - pénal - n° 79474 - 1998 - criminel - pénal - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 79474 مؤرخ في 05-02-1998 يؤخذ من صريح الفصل 82 من المجلة الجنائية أن صفة الموظف العمومي تنسحب على كل شخص تولى و لو مؤقتا خطّة يرتبط القيام بها بمصلحة من النظام العام سواء كان ذلك باجر أو بدونه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1998-02-05

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 79474 du 5 février 1998 - criminel - pénal - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1998-02-05

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non