تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 39021 لسنة 1994 أولوية الشراء - عقار على ملك أجنبي - حق أولوية الشراء - شرط - شاغل لمحل على حسن نية - دفع الثمن أو تأمينه - قانون عدد 39 مؤرخ فى 7 جوان 1978 فصل 5

Arrêt de cassation - civil - n° 39021 - 1994 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 39021 مؤرخ في 25-10-1994 ممارسة حق أولوية الشراء يستوجب دفع الثمن أو تأمينه خلال أجل الجواب طبق الفصل الخامس من قانون عدد 39 و المؤرخ في 7 جوان 1978 و التي تسري أحكامه على المتسوغين و الشاغلين عن حسن نية لعقارات الأجانب الإكتفاء بالعرض و التعبير عن الإستعداد لدفع الثمن دون دفعه أو تأمينه يفقد المستفيد حق الأولوية في الشراء - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1994-10-25

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 39021 du 25 octobre 1994 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1994-10-25

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non