نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 39021 مؤرخ في 25-10-1994 ممارسة حق أولوية الشراء يستوجب دفع الثمن أو تأمينه خلال أجل الجواب طبق الفصل الخامس من قانون عدد 39 و المؤرخ في 7 جوان 1978 و التي تسري أحكامه على المتسوغين و الشاغلين عن حسن نية لعقارات الأجانب الإكتفاء بالعرض و التعبير عن الإستعداد لدفع الثمن دون دفعه أو تأمينه يفقد المستفيد حق الأولوية في الشراء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1994-10-25
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 39021 du 25 octobre 1994 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1994-10-25
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non