نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 58420 مؤرخ في 09-01-1995 يؤخذ من الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية انه لا يمكن الطعن في قرارات دائرة الاتهام إلا بالتعقيبوترتيبا على ذلك فإن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف غير مؤهلة للنظر في الإخلال الوارد بقرار دائرة الاتهام ضرورة ان ذلك ليس من خصائصها بل من خصائص محكمة التعقيب وحدها إن الفصل 50 من مجلة الاجراءات الجزائية القاضي بأن ليس لحاكم التحقيق ان يشارك في الحكم في القضايا التي باشر فيها و الذي استندت إليه المحكمة في حكمها فهو لا ينطبق على صورة الحال ضرورة أن قرارات دائرة الإتهام ليست أحكاما في الأصل ولا شك أن هذا النص جاء ليحجز على حكام التحقيق المشاركة في الحكم في القضايا التي باشروا فيها البحث - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1995-01-09
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 58420 du 9 janvier 1995 - procédures pénales - compétence - appel - vol - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1995-01-09
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non