نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 38803 مؤرخ في 08-03-1994 المتفق عليه فقها وقضاء لتقدير التعويض بفرعيه المعنوي و المادي للمتضررة من الطلاق المبني على رغبة الزوج إنشاء يعتمد مدة المعاشرة وعمل الزوج ودخله الحقيقي وأهمية الضرر الناتج عن ذلك الطلاق ووقعه على مشاعرها وآثاره في محيطها الإجتماعي وما ألفته من نمط الحياة في ظل الرابطة الزوجية على أن يكون التعويض عادلا وهي أسس أكدها المشرع وركز عليها أحكامه بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1994-03-08
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 38803 du 8 mars 1994 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1994-03-08
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non