نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4424 مؤرخ في 11-11-1981 القاضي الاستعجالي لا ينظر في دعاوى فسخ عقود الكراء لعدم الخلاص بعد الانذار و اذا ما حصل القيام بها لديه يمكن له اعتبار الدعوى في الخروج لعدم الخلاص و الحكم برفضها بموجب عرض مال الكراء على المالك المدعى و بذلك يكون حكمه في طريقه و لا مطعن فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-11-11
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4424 du 11 novembre 1981 - civil - location bail - procédure en référé - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-11-11
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non