تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 4424 لسنة 1981 القضاء الاستعجالي - نظره - دعاوى فسخ عقد كراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 4424 - 1981 - civil - location bail - procédure en référé -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4424 مؤرخ في 11-11-1981 القاضي الاستعجالي لا ينظر في دعاوى فسخ عقود الكراء لعدم الخلاص بعد الانذار و اذا ما حصل القيام بها لديه يمكن له اعتبار الدعوى في الخروج لعدم الخلاص و الحكم برفضها بموجب عرض مال الكراء على المالك المدعى و بذلك يكون حكمه في طريقه و لا مطعن فيه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-11-11

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4424 du 11 novembre 1981 - civil - location bail - procédure en référé - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-11-11

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non