تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 3908 لسنة 1965 ترك سبيل متسبب في حادث - جرح على وجه الخطا - القطار -

Arrêt de cassation - pénal - n° 3908 - 1965 - civil - accident - pénal -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 3908 مؤرخ في 29-09-1965 يكون فاقد الاساس القانوني الحكم الذي قضى بترك سبيل المتهم باحداث جراحات بالغير على وجه الخطا ( الفصل 225 ق ج ) بمناسبة حادث قطار مقتصرا على التصريح بان الجريح ارتكب شيئا من القصور لكن دون البحث هل ان المتهم ارتكب هو الاخر قصورا أو مخالفة للقوانين و التراتيب الصادرة في الموضوع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1965-09-29

السنة : 1965

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 3908 du 29 septembre 1965 - civil - accident - pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1965-09-29

Année : 1965

Langue : Arabe

Gratuit : Non