نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 3908 مؤرخ في 29-09-1965 يكون فاقد الاساس القانوني الحكم الذي قضى بترك سبيل المتهم باحداث جراحات بالغير على وجه الخطا ( الفصل 225 ق ج ) بمناسبة حادث قطار مقتصرا على التصريح بان الجريح ارتكب شيئا من القصور لكن دون البحث هل ان المتهم ارتكب هو الاخر قصورا أو مخالفة للقوانين و التراتيب الصادرة في الموضوع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1965-09-29
السنة : 1965
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 3908 du 29 septembre 1965 - civil - accident - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1965-09-29
Année : 1965
Langue : Arabe
Gratuit : Non