تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 23712 لسنة 2003 بطلان العقد - البطلان المطلق - البطلان النسبي - سقوط الحق بمرور الزمن -

Arrêt de cassation - civil - n° 23712 - 2003 - civil - location bail - commercial -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23712 مؤرخ في 04-06-2003 ان العقد الباطل لا وجود له منذ البداية و تصححه المصادقة و الاجازة و لا يسقط الدفع ببطلانه اما العقد القابل للابطال فهو يرتب اثاره كالعقد الصحيح في مرحلة اولى ويكون لأحد المتعاقدين الحق في طلب ابطاله كما يمكنه التنازل عنه و اجازته و ينقضي الحق في طلب الابطال بمرور مدة معينة دون ان يستعمل وهو التقادم و يخلص من ذلك ان البطلان المطلق لا يزول بالتقادم لان العقد الباطل معدوم و لا ينقلب صحيحا مهما كان الامد و اما البطلان النسبي فهو الذي يقوم به من تقرر البطلان لمصلحته كناقص الاهلية أو من كانت ارادته معيبة و لا يكون الا بحكم ينشئ البطلان و يكون القيام به في الاجال المحددة قانونا و الا سقط حق صاحب المصلحة بالتقادم - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2003-06-04

السنة : 2003

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23712 du 4 juin 2003 - civil - location bail - commercial - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2003-06-04

Année : 2003

Langue : Arabe

Gratuit : Non