نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23712 مؤرخ في 04-06-2003 ان العقد الباطل لا وجود له منذ البداية و تصححه المصادقة و الاجازة و لا يسقط الدفع ببطلانه اما العقد القابل للابطال فهو يرتب اثاره كالعقد الصحيح في مرحلة اولى ويكون لأحد المتعاقدين الحق في طلب ابطاله كما يمكنه التنازل عنه و اجازته و ينقضي الحق في طلب الابطال بمرور مدة معينة دون ان يستعمل وهو التقادم و يخلص من ذلك ان البطلان المطلق لا يزول بالتقادم لان العقد الباطل معدوم و لا ينقلب صحيحا مهما كان الامد و اما البطلان النسبي فهو الذي يقوم به من تقرر البطلان لمصلحته كناقص الاهلية أو من كانت ارادته معيبة و لا يكون الا بحكم ينشئ البطلان و يكون القيام به في الاجال المحددة قانونا و الا سقط حق صاحب المصلحة بالتقادم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2003-06-04
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23712 du 4 juin 2003 - civil - location bail - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2003-06-04
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non