تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 289 لسنة 1993 محكمة - اختصاص - اختصاص حكمي - محكمة جناحية - محكمة جنائية - عنف شديد نتج عنه سقوط تجاوز عشرين في المائة - تعديل بين الحكام - نزاع سلبي - حكم قاضي بعدم أهلية محكمة للنظر في قضية أحالها عليها حاكم التحقيق - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 124 ، 128المجلة الجزائية م ج : فصل 219

Arrêt de cassation - pénal - n° 289 - 1993 - procédures pénales - crime - agression violence - compétence - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 289 مؤرخ في 08-06-1993 إذا زاد العقاب على خمس سنوات سجنا تصبح القضية من أنظار المحاكم الجنائية دون سواها طبقا لأحكام الفصل 128 من م ا ج وترتيبا على ذلك تعين إبطال قرار ختم البحث القاضي بإحالة المعتدي على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل الاعتداء بالعنف الشديد تسبب في سقوط مستمر لم تتجاوز نسبته العشرين في المائة و الحال أن النسبة تفاقمت وتجاوزت العشرين في المائة ، مما يجعل العقاب المقرر لهاته الجريمة ستة أعوام عملا بأحكام الفصل 219 من المجلة الجنائية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1993-06-08

السنة : 1993

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 289 du 8 juin 1993 - procédures pénales - crime - agression violence - compétence - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1993-06-08

Année : 1993

Langue : Arabe

Gratuit : Non