نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 289 مؤرخ في 08-06-1993 إذا زاد العقاب على خمس سنوات سجنا تصبح القضية من أنظار المحاكم الجنائية دون سواها طبقا لأحكام الفصل 128 من م ا ج وترتيبا على ذلك تعين إبطال قرار ختم البحث القاضي بإحالة المعتدي على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل الاعتداء بالعنف الشديد تسبب في سقوط مستمر لم تتجاوز نسبته العشرين في المائة و الحال أن النسبة تفاقمت وتجاوزت العشرين في المائة ، مما يجعل العقاب المقرر لهاته الجريمة ستة أعوام عملا بأحكام الفصل 219 من المجلة الجنائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1993-06-08
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 289 du 8 juin 1993 - procédures pénales - crime - agression violence - compétence - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1993-06-08
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non