نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 17654 مؤرخ في 16-11-1989 1 يؤخذ من نص الفصل 96 من مجلة الالتزامات و العقود ان المشرع وضع قرينة مسؤولية على كاهل حافظ الشيء يتعين عليه اذا ما اراد دحضها اثبات أمرين اثنين أولهما أنه فعل ما يلزم أن يقوم به لمنع الضرر ثانيهما ان الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه من ضرر 2 القضاء المدني مقيد بما أثبته القاضي الجزائي في موضوعه الا أنه يبقى حرا في تقدير درجة الخطأ و توزيع المسؤولية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1989-11-16
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 17654 du 16 novembre 1989 - civil - accident - assurances - force majeure - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1989-11-16
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non