نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 37731 مؤرخ في 15-03-1993 إن القول بأن التراتيب البلدية المعمول بها بالمنطقة البلدية تفرض على المتجاورين مسافة تراوح قدرها بأربعة أمتار ولئن يبدو ظاهريا يتماشى مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 175 من مجلة الحقوق العينية الناصة على البناء داخل المناطق البلدية تنظمه القوانين الخاصة بذلك غير أنه لا يكفي لتبرير ما إرتأته المحكمة في هذا الخصوص طالما أنها لم تحدد بالدقة المطلوبة السند القانوني الصحيح الذي يفرض على المجاورين ترك مسافة قدرتها أربعة أمتار - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1993-03-15
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 37731 du 15 mars 1993 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1993-03-15
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non