نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 30736 مؤرخ في 13-04-1993 نص الفصل 384 من مجلة الإلتزامات و العقود على أن مرور الزمان الذي حدده القانون يسقط المطالبة الناشئة من العقد كما إقتضى الفصل 402 من نفس المجلة على أن كل دعوة ناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد مضي خمسة عشر سنة عدا ما إستثنى بعد وما قرره القانون في صور مخصوصة وبذلك فإن دعوى الإبطال التي أقيمت بعد المدة المسقطة للحق تصبح منقرضة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1993-04-13
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 30736 du 13 avril 1993 - procédures civiles - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1993-04-13
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non