تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 45378 لسنة 1997 عقار - إبطال البيع - دعوى معارضة - تواطئ - شروط - قرائن - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 227 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 306

Arrêt de cassation - civil - n° 45378 - 1997 - procédures civiles et commerciales - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 45378 مؤرخ في 15-04-1997 1 ) إن نص الفصل 227 من م م م ت صريح العبارة بان القيام بالدعوى المعارضة حق من حقوق المدعى عليه أثناء النظر في الدعوى الأصلية في حالات ثلاثة وردت على سبيل الحصر و بشرط إرتباطها بالطلب الأصلي 2 ) تكون قد أحسنت تطبيق أحكام الفصل 306 من م إ ع محكمة القرار التي إستجابت للدعوى المعارضة و عللت حكمها بناء على ما ثبت لديها من خلال الإختبار الذي اذنت به أن الثمن المضمن هو ثمن صوري لا يمت بالواقع بأي صلة و عليه تأكد لديها حصول التواطئ بين المتعاقدين - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-04-15

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 45378 du 15 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-04-15

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non