نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 45378 مؤرخ في 15-04-1997 1 ) إن نص الفصل 227 من م م م ت صريح العبارة بان القيام بالدعوى المعارضة حق من حقوق المدعى عليه أثناء النظر في الدعوى الأصلية في حالات ثلاثة وردت على سبيل الحصر و بشرط إرتباطها بالطلب الأصلي 2 ) تكون قد أحسنت تطبيق أحكام الفصل 306 من م إ ع محكمة القرار التي إستجابت للدعوى المعارضة و عللت حكمها بناء على ما ثبت لديها من خلال الإختبار الذي اذنت به أن الثمن المضمن هو ثمن صوري لا يمت بالواقع بأي صلة و عليه تأكد لديها حصول التواطئ بين المتعاقدين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-04-15
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 45378 du 15 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-04-15
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non