نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 1326 مؤرخ في 26-05-2005 لا تفرض احكام قانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ على عدل التنفيذ الاطلاع على ما للمدينين من ديون بذمة الغير و لو تعلقت بالمنقول أو العقار الواقع التنفيذ عليه و ذلك باعتبار ان المشرع خول للدائنين بالفصل 463 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية التحاصص في المتحصل من البيع بعد التبتيت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2005-05-26
السنة : 2005
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 1326 du 26 mai 2005 - civil - commercial - procédures - responsabilité - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2005-05-26
Année : 2005
Langue : Arabe
Gratuit : Non