نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16575 مؤرخ في 06-03-2008 إن المشرع قد أوكل لقاضي الناحية مهمة البت في قضايا النفقة التي ترفع إليه بصفة أصلية وإن هذا الإختصاص يعد إستثناء للإختصاص العام الذي تتمتع به المحكمة الإبتدائية عند إنتصابها للنظر في قضايا الطلاق إذ يبقى قاضي الأسرة هو المختص الوحيد في البت في مسألة النشوز من عدمه في حين أن قاضي الناحية عليه البت في موضوع النفقة دون النظر في مسألة النشوز التي تبقى من إختصاص المحكمة الإبتدائية وإن تخصيص المشرع قاضي الناحية بالنظر في قضايا النفقة مرده أساسا حماية الأسرة باعتبار وأنه يمكن للزوجة و الأبناء القيام بمطالبة و الدهم بالنفقة حتى عند عدم وجود قضية في الطلاق - الفصلان 38 و 39 من مجلة الأحول الشخصية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2008-03-06
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16575 du 6 mars 2008 - civil - statut personnel - pension alimentaire - compétence - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2008-03-06
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non