نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4626 مؤرخ في 14-12-2000 ان كان للحائز ان يدفع دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك بالتقادم المكسب أي ان يدفع بسقوط دعوى المطالبة بالملكية بحصول التقادم المكسب عملا باحكام الفصل 50 من م ح ع فان هذا التقادم لا يكون مكسبا الا متى كانت الحيازة قائمة على عنصريها المادي و الادبي وخالية من العيوب ومستكملة لمدتها المشروطة قانونا حسب الحالة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 2000-12-14
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4626 du 14 décembre 2000 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 2000-12-14
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non