نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5170 مؤرخ في 13-01-1982 المشاغبة في حوز الارض لا تفيد دائما حرمان الحائز لها من الانتفاع بها رغم وجود الشغب و الحكم بكفه عنه و تنفيذه عل خصمه فمطالبة هذا الاخير فيما بعد بقيمة استغلال الارض لايكون له اساسا صحيحا رغم ذلك الشغب و بذلك فان الحكم بعدم سماع دعوى المدعي يكون في طريقه و لا مطعن فيه - الحوز - كف شغب تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-01-13
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5170 du 13 janvier 1982 - civil - foncier - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-01-13
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non