نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : مدني - قرار تعقيبي عدد 66325 مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 - وحيث ولئن لم يتعرّض المشرّع صراحة إلى هبة حق الرقبة صلب الأحكام المتعلقة بالهبة عموما بمجلّة الأحوال الشخصية، إلاّ أنّه وبموجب القانون عدد 69 لسنة 2006 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي أجاز ذلك إذ اقتضت أحكام الفصل الثالث منه أن "وتخضع هبات العقارات سواء تعلقت بالملكية أو بملكية الرقبة أو بحق الانتفاع بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج لمعلوم قار محدد بمائة دينار.وحيث ولئن جاء سنّ القانون عدد 69 لسنة 2006 في إطار قانون المالية ومنح امتياز جبائي، إلاّ أنّ ذلك لا يحول دون استخلاص توجّه مقصد المشرع التونسي لإجازة هبة حق الرقبة منه، مجلّة الأحوال الشخصية وإذ لم تجز ذلك صراحة إلاّ أنّها لم تحجّره أيضا.وحيث طالما أنّ الأصل في الأمور في الإباحة حتّى يقوم الدليل على المنع والتحجير،حق الرقبة من الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها بالعقد كيفما اقتضته أحكام الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية التي لم تستثن الهبة من تلك العقود الناقلة للملكية، فإنّه لا يمكن التغاضي عن إباحة المشرّع هبة حق الرقبة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : 5
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2024-10-23
السنة : 2024
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation n° 66325 du 23 octobre 2024 - donation en nue propriété - droit civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : 5
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2024-10-23
Année : 2024
Langue : Arabe
Gratuit : Non