نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 37340 مؤرخ في 15-05-1995 لقاضي الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الكتائب و الشهادات المحتج بها لديه وإستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان رأيه في ذلك معللا بما له أصل ثابت في الأوراق بدون خطا أو تحريف القضاء بعدم سماع دعوى كف الشغب لمضي أجل العام الواجب إعتباره للقيام بالدعوى الحوزية يعد تطبيقا سليما لأحكام الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1995-05-15
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 37340 du 15 mai 1995 - procédures civiles - témoignage - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1995-05-15
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non