تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 2682 لسنة 2000 عقد - رضاء الطرفين - قانون - إخلال - مسؤولية - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 242

Arrêt de cassation - civil - n° 2682 - 2000 - civil - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2682 مؤرخ في 14-11-2000 إن العقد شريعة الطرفين اذا انعقد على الوجه الصحيح فلا ينقض الا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون تطبيقا لمقتضيات الفصل 242 من م إ ع فاذا أخل احد الطرفين بما التزم به فلا اقل من تحمله تبعات اخلالاته - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2000-11-14

السنة : 2000

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2682 du 14 novembre 2000 - civil - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2000-11-14

Année : 2000

Langue : Arabe

Gratuit : Non