نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 6018 مؤرخ في 06-04-2001 عدم خلاص المؤجر لأجره الأجير في الآجال القانونية يعد خطا فادحا موجبا لإنهاء العلاقة الشغلية من الاجير مع المطالبة بالتعويض ترشد المقام في حقها بعد ان تهيأت القضية للفصل ومواصلة النظر في القضية دون ادخال المرشدة شخصيا يعد تطبيقا سليما لأحكام الفصل 241 من م م م ت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 2001-04-06
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6018 du 6 avril 2001 - social - travail - procédures - civil - erreur - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 2001-04-06
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non