تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 11870 لسنة 1976 حجة عادلة - مدى اعتمادها -

Arrêt de cassation - civil - n° 11870 - 1976 - civil - procédures - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11870 مؤرخ في 29-06-1976 الحجة العادلة هي حجة رسمية نافذة المفعول بين الطرفين التي لا يمكن الخدش فيها الا بالزور و هذا يستدعي الاثبات بصورة قانونية لما أحاطها به القانون من حصانة وتفريعا على هذا فان القضاء بابطال مثل هذه الحجة بناء على اختيار يكتنفه الغموض يورث الحكم الصادر بذلك ضعفا في التعليل و يعرضه للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1976-06-29

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11870 du 29 juin 1976 - civil - procédures - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1976-06-29

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non