نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11870 مؤرخ في 29-06-1976 الحجة العادلة هي حجة رسمية نافذة المفعول بين الطرفين التي لا يمكن الخدش فيها الا بالزور و هذا يستدعي الاثبات بصورة قانونية لما أحاطها به القانون من حصانة وتفريعا على هذا فان القضاء بابطال مثل هذه الحجة بناء على اختيار يكتنفه الغموض يورث الحكم الصادر بذلك ضعفا في التعليل و يعرضه للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-06-29
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11870 du 29 juin 1976 - civil - procédures - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-06-29
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non