تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 440 لسنة 1976 التفويت في عقار المشفوع فيه لشريك الشفيع لا يبطل دعوى شفعة -

Arrêt de cassation - civil - n° 440 - 1976 - civil - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 440 مؤرخ في 16-11-1976 عمليات التفويت التي يقوم بها المشتري لعقار قبل انقضاء اجل القيام بالشفعة لا تمضي مطلقا على الشفيع الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية و تأسيسا على هذا يكون معرضا للنقض لخرق النص المشار اليه القرار الذي قضى بعدم سماع دعوى الشفيع المرفوعة في الاجل القانوني مع توفر بقية الشروط لكون المشترية قد فوتت في العقار المشفوع فيه لشريك الشفيع الذي هو المشتري الثاني وبعدها في آن واحد اذ الفصل المذكور لم يستثن القريب و الزوج و الشريك بل كانت عبارته مطلقة وتجري على اطلاقها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1976-11-16

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 440 du 16 novembre 1976 - civil - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1976-11-16

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non