نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 440 مؤرخ في 16-11-1976 عمليات التفويت التي يقوم بها المشتري لعقار قبل انقضاء اجل القيام بالشفعة لا تمضي مطلقا على الشفيع الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية و تأسيسا على هذا يكون معرضا للنقض لخرق النص المشار اليه القرار الذي قضى بعدم سماع دعوى الشفيع المرفوعة في الاجل القانوني مع توفر بقية الشروط لكون المشترية قد فوتت في العقار المشفوع فيه لشريك الشفيع الذي هو المشتري الثاني وبعدها في آن واحد اذ الفصل المذكور لم يستثن القريب و الزوج و الشريك بل كانت عبارته مطلقة وتجري على اطلاقها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-11-16
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 440 du 16 novembre 1976 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-11-16
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non