نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 54144 مؤرخ في 28-01-1997 1 ) إن قاضي الموضوع له مطلق الحرية في أن يستخلص قضاءه من واقع إجراءات الإثبات التي أمر بها أو من واقع ما في ملفها من مستندات وقرائن شرط أن يتقيد بقواعد الإثبات الموضوعية ويأخذها عن القانون أخذا صحيحا وأن يتقيد بالإجراءات الشكلية المقررة في قانون المرافعات 2 ) إذا كانت الزوجة مصرة على عدم مساكنة زوجها رغم إكتراءه لمحل جديد لكونها تخشى أن يعنفها وبالتالي أضحت الزوجة ناشزا بدون أي مبرر مقنع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1997-01-28
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 54144 du 28 janvier 1997 - statut personnel - agression violence - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1997-01-28
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non