تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 54144 لسنة 1997 طلاق - نشوز - طلاق للضرر - قواعد إثبات - دور قاضي الأصل - محكمة التعقيب - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 31 ، 23 ، 22

Arrêt de cassation - civil - n° 54144 - 1997 - statut personnel - agression violence - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 54144 مؤرخ في 28-01-1997 1 ) إن قاضي الموضوع له مطلق الحرية في أن يستخلص قضاءه من واقع إجراءات الإثبات التي أمر بها أو من واقع ما في ملفها من مستندات وقرائن شرط أن يتقيد بقواعد الإثبات الموضوعية ويأخذها عن القانون أخذا صحيحا وأن يتقيد بالإجراءات الشكلية المقررة في قانون المرافعات 2 ) إذا كانت الزوجة مصرة على عدم مساكنة زوجها رغم إكتراءه لمحل جديد لكونها تخشى أن يعنفها وبالتالي أضحت الزوجة ناشزا بدون أي مبرر مقنع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1997-01-28

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 54144 du 28 janvier 1997 - statut personnel - agression violence - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1997-01-28

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non