نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56570 مؤرخ في 04-02-1997 1 ) من المتفق عليه فقها وقضاء أن الخطأ المدني مستقل عن الخطأ الجزائي وبالتالي فإن الدعوى الجزائية لا يتوقف على مآلها البت في الدعوى المدنية لإختلاف السند كما هو الشأن في قضية الحال ذلك أن المدعي أسس طلبه على الفصل 96 من م إ ع المتعلق بالمسؤولية الشيئية 2 ) إن الحكم كان في طريقه لما قضى بالتعويض دون التوقف على مآل الدعوى الجزائية وصدور حكم بات فيها ذلك أن الفصل 7 من م ا ج ينحصر تطبيقه إذا ما كان الحكم الجزائي هو سند الدعوى المدنية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1997-02-04
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56570 du 4 février 1997 - civil - accident - indemnisation - assurances - erreur - pénal - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1997-02-04
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non