نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48012 مؤرخ في 03-12-1996 إن رجوع الزوجة في دعوى النفقة ورجوع الزوج في قضية الطلاق المنشورة بين الطرفين وتصادقدهما على المعاشرة من جديد يجعل موضوع الحكم المعقب منتفيا بعقد الصلح الحاسم للنزاع الواقع بين الطرفين العامل بينهما و المنتج لآثاره التعاقدية و القانونية طبقا للفصل 1458 وما بعده من المجلة المدنية وبالتالي فإن الحكم المذكور و الحالة ما ذكر لم يبق ذا موضوع ويتعين نقضه وما إنبنى عليه دون إحالة طبقا للفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية إذ لم يبق ما يستوجب إعادة النظر في الحكم المنتقد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-12-03
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48012 du 3 décembre 1996 - statut personnel - pension alimentaire - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-12-03
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non