تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 48012 لسنة 1996 علاقة زوجية - نفقة الزوج - صلح - رجوع - إنتفاء موضوع الحكم - نقض بدون احالة - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 1468 مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 177

Arrêt de cassation - civil - n° 48012 - 1996 - statut personnel - pension alimentaire - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48012 مؤرخ في 03-12-1996 إن رجوع الزوجة في دعوى النفقة ورجوع الزوج في قضية الطلاق المنشورة بين الطرفين وتصادقدهما على المعاشرة من جديد يجعل موضوع الحكم المعقب منتفيا بعقد الصلح الحاسم للنزاع الواقع بين الطرفين العامل بينهما و المنتج لآثاره التعاقدية و القانونية طبقا للفصل 1458 وما بعده من المجلة المدنية وبالتالي فإن الحكم المذكور و الحالة ما ذكر لم يبق ذا موضوع ويتعين نقضه وما إنبنى عليه دون إحالة طبقا للفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية إذ لم يبق ما يستوجب إعادة النظر في الحكم المنتقد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1996-12-03

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48012 du 3 décembre 1996 - statut personnel - pension alimentaire - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1996-12-03

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non