تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3264 لسنة 1965 تقادم بطاقة جبر - تاريخ اعتراض - بداية احتساب -

Arrêt de cassation - civil - n° 3264 - 1965 - civil -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3264 مؤرخ في 18-11-1965 سريان مدة التقادم على بطاقات الجبر لا تحسب الا من تاريخ الاعتراض عليها حسب احكام الفصل 6 من الامر المؤرخ في 28 ديسمبر 1900 وعلى هذا الاساس يكون قابلا للنقض الحكم الذي قضى بسقوط الدين لمضى المدة باحتسابها من تاريخ اعلام المعترض بتلك البطاقة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1965-11-18

السنة : 1965

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3264 du 18 novembre 1965 - civil - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1965-11-18

Année : 1965

Langue : Arabe

Gratuit : Non