نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3264 مؤرخ في 18-11-1965 سريان مدة التقادم على بطاقات الجبر لا تحسب الا من تاريخ الاعتراض عليها حسب احكام الفصل 6 من الامر المؤرخ في 28 ديسمبر 1900 وعلى هذا الاساس يكون قابلا للنقض الحكم الذي قضى بسقوط الدين لمضى المدة باحتسابها من تاريخ اعلام المعترض بتلك البطاقة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1965-11-18
السنة : 1965
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3264 du 18 novembre 1965 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1965-11-18
Année : 1965
Langue : Arabe
Gratuit : Non