نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5116 مؤرخ في 09-06-1981 يوجب القانون على الزوج الانفاق على زوجته المدخول بها كما اقتضى مساهمة الزوجة في الانفاق على العائلة ان كان لها مال و لكن ذلك لا يعدو ان يكون مجرد مساهمة و مساعدة منها و لا يفيد ذلك ان تنفق على نفسها و اعفاء الزوج كليا من واجب الانفاق ولذا فان القرار المنتقد قد اساء تطبيق القانون لما اعتبر ان عمل الزوجة وتقاضيها لمقابل مالى يعفي زوجها من واجب الانفاق مما يجعله مستهدفا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-09
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5116 du 9 juin 1981 - civil - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-09
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non