نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 31329 مؤرخ في 04-05-1991 إن من أركان مخالفة الهرج و التشويش تحيير راحة السكان و الأجوار و يكون مرتكبوها عرضة للعقوبات المقررة بالفصل 315 من المجلة الجنائية إذا حصل ذلك منهم في وقت الراحة المحدد بزمن معين متعارف لدى العموم كوقت القيلولة أو الليل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1991-05-04
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 31329 du 4 mai 1991 - pénal - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1991-05-04
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non