تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 31329 لسنة 1991 مخالفة - هرج - تشويش - تحيير الراحة العامة - المجلة الجنائية م ج : فصل 315 - 316

Arrêt de cassation - pénal - n° 31329 - 1991 - pénal - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 31329 مؤرخ في 04-05-1991 إن من أركان مخالفة الهرج و التشويش تحيير راحة السكان و الأجوار و يكون مرتكبوها عرضة للعقوبات المقررة بالفصل 315 من المجلة الجنائية إذا حصل ذلك منهم في وقت الراحة المحدد بزمن معين متعارف لدى العموم كوقت القيلولة أو الليل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1991-05-04

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 31329 du 4 mai 1991 - pénal - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1991-05-04

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non