نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 23891 مؤرخ في 03-07-2003 اقتضى الفصل 242 من م ت بعد تنقيحه بقانون عدد 61 المؤرخ في 20/06/2000 على انه اذا قام المالك بدعوى فسح عقد كراء المحل الذي يستغل فيه اصل تجاري و جب عليه تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة و فقا للصيغ المقررة بالفصل 216 من م ت و هذه الاجراءات تتعلق بالنظام العام الذي اعطى لنظام التسجيل التجاري صبغة الاجراء الأساسي لما في ذلك من حماية لحقوق الدائنين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 2003-07-03
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23891 du 3 juillet 2003 - commercial - location bail - ordre public - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 2003-07-03
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non