نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 318 مؤرخ في 24-05-2013 بالرجوع الى أوراق القضية تبين و ان الطرفين قد تصادقا على قيام العلاقة الشغلية بينهما و على انقطاعها و انحصر النزاع حول أسباب ذلك الانقطاع فالمعقب يتمسك بكون المعقب ضدها أطردته طردا تعسفيا من العمل في حين تمسكت هذه الأخير ة بنفي ذلك مشددة على ارتكاب المعقب عدة اخطاء فادحة منها استلاءه على اموال المصحة و غيابه عن العمل و حضوره المتأخر لمقر عمله و حيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على ان العامل متحمل لعبء اثبات قيام العلاقة الشغلية و حصول واقعة الطرد وعلى المؤجر إثبات ان الطرد لم يكن طردا تعسفيا و انما كان مبررا و حيث لم يثبت المدعي في الاصل المعقب الان عدم ارتكابه لتلك الاخطاء المنسوبة اليه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2013-05-24
السنة : 2013
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 318 du 24 mai 2013 - civil - travail - licenciement abusif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2013-05-24
Année : 2013
Langue : Arabe
Gratuit : Non