تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 388 لسنة 2010 احالة القضية على محكمة أخرى من نفس الدرجة - مراعاة مصلحة الامن العام او لدفع شبهة جائزة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 388 - 2010 - pénal - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 388 مؤرخ في 16-03-2010 مطلب استجلاب حسب مقتضيات الفصل 294 مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج - تتعلق الإحالة على محكمة أخرى من نفس الدرجة - الشبهة الجائزة تتمثل في الاعتقاد الراسخ ولو كان غير حقيقي و الشعور بعدم حسن سير العدالة تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2010-03-16

السنة : 2010

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 388 du 16 mars 2010 - pénal - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 2010-03-16

Année : 2010

Langue : Arabe

Gratuit : Non