نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 388 مؤرخ في 16-03-2010 مطلب استجلاب حسب مقتضيات الفصل 294 مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج - تتعلق الإحالة على محكمة أخرى من نفس الدرجة - الشبهة الجائزة تتمثل في الاعتقاد الراسخ ولو كان غير حقيقي و الشعور بعدم حسن سير العدالة تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2010-03-16
السنة : 2010
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 388 du 16 mars 2010 - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2010-03-16
Année : 2010
Langue : Arabe
Gratuit : Non