نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 25942 مؤرخ في 27-11-2003 اقتضى الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ان المقر الاصلي هو المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته ويعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور و المقر المختار هو المكان الذي يعنيه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي و يخلص من الفصل المذكور انه يمكن ان يكون للشخص عدة مقرات اصلية اما المقر المختار فيعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2003-11-27
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 25942 du 27 novembre 2003 - domicile élu - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2003-11-27
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non