نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5128 مؤرخ في 09-03-2006 • إذا كان النزاع يتعلق بتركة هالك كان مقيما بتونس لكنه يحمل جنسية أجنبية وغير حامل للجنسية التونسية فإنه يكتسي صبغة دولية خاصة لإرتباط أحد عناصره المؤثرة بنظام أو بعدة أنظمة غير النظام القانوني التونسي وهو بالتالي خاضع للباب الرابع من مجلة القانون الدولي الخاص فأضحى الطعن المؤسس على أحكام مجلة الأحوال الشخصية في غير طريقه • إن التصريح بافتتاح التركة وتسمية مصف لها دون حصر مأموريته في المنقولات و العقارات التي توجد بالبلاد التونسية ينطوي على سوء تطبيق للفصلين 4 و58 من مجلة القانون الدولي الخاص لأن المحكمة تجاوزت حدود إختصاصها فأخضعت كامل التركة بما في ذلك المخلف الموجود خارج البلاد التونسية من عقار ومنقول للقانون التونسي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-03-09
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5128 du 9 mars 2006 - civil - statut personnel - procédures - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-03-09
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non