نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 38183 مؤرخ في 05-12-1995 إذا كان العقار موضوع النزاع ذو صبغة فلاحية وعلى ملك الدولة ، فإنه يحجر على المشتري التفويت فيه قبل مضي عشرين سنة وشرط منع التفويت موضوع لفائدة ملك الدولة التي لها وحدها حق إبطال العقد لمخالفة الشرط ولا يمكن لغيرها وخاصة البائع التمسك بهذا الشرط لأن القانون أعطاه سلطة تقديرية للمصادقة على مثل هذه البيوعات من عدمها بالإضافة إلى أن أحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لا تخول للأطراف الطعن في الأحكام إلا للأسباب التي تخصهم شخصيا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1995-12-05
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 38183 du 5 décembre 1995 - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1995-12-05
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non