تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 38183 لسنة 1995 عقد - بيع عقار - عقار فلاحي دولي - تحجير التفويت مدة 20 سنة - حق طلب الإبطال - الدولة وحدها - قانون عدد 25 مؤرخ فى 19/5/1970 أمر عدد 160 مؤرخ فى 120 فصل 12

Arrêt de cassation - civil - n° 38183 - 1995 - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 38183 مؤرخ في 05-12-1995 إذا كان العقار موضوع النزاع ذو صبغة فلاحية وعلى ملك الدولة ، فإنه يحجر على المشتري التفويت فيه قبل مضي عشرين سنة وشرط منع التفويت موضوع لفائدة ملك الدولة التي لها وحدها حق إبطال العقد لمخالفة الشرط ولا يمكن لغيرها وخاصة البائع التمسك بهذا الشرط لأن القانون أعطاه سلطة تقديرية للمصادقة على مثل هذه البيوعات من عدمها بالإضافة إلى أن أحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لا تخول للأطراف الطعن في الأحكام إلا للأسباب التي تخصهم شخصيا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1995-12-05

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 38183 du 5 décembre 1995 - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1995-12-05

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non